مرسوم رئاسي رقم 90-360
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1577
المادة 18
يتكون قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة "مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبريد والحقيبة الديبلوماسية
2 - المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية
3 - المديرية الفرعية للشيفرة.