مرسوم رئاسي رقم 90-360
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1577
المادة 15
يتكون قسم "الاتصال والوثائق "ممايأتي :
1 - المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات
2 - المديرية الفرعية للاعتمادات والاتفاقات
3 - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص
4 - المديرية الفرعية للوثائق والنشر.