مرسوم رئاسي رقم 90-359
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
المادة 9
ينشط وزير الشؤون الخارجية في مجال العلاقات المتعددة الأطراف وينسق إعداد مشاركة الجزائر في المؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو الثقافي أو الاجتماعي والعلمي على الصعيدين العالمي والجهوي.