مرسوم رئاسي رقم 90-359
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
المادة 5
يتولى وزير الشؤون الخارجية، بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية ويمثل الدولة الجزائرية في جميع المنظمات الدولية أو الجهوية أو الاقليمية التي تكون الجزائر عضوا فيها.