مرسوم رئاسي رقم 90-359
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
المادة 2
يسهر وزير الشؤون الخارجية على وحدة العمل الديبلوماسي في الخارج ووحدة الدفاع عن مصالح الدولة ورعاياها من خلال الممثليات الديبلوماسية والقنصلية يختص وزير الشؤون الخارجية أو الأشخاص / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه والثقافي والاجتماعي والعلمي مع الحكومات الأجنبية وتحديدها وتنفيذها، ويتولى مراقبتها ومتابعتها وتقييم نتائجها.