مرسوم رئاسي رقم 90-359
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
المادة الأولى
يضطلع وزير الشؤون الخارجية في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور، وتحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية بتنفيذ العمل الديبلوماسي وقيادة السياسة الدولية التي تسلكها الدولة ويطلع الحكومة على نتائج عمله.