مرسوم رئاسي رقم 90-359
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
المادة 12
يطلع الوزارء الآخرون وزير الشؤون الخارجية على جميع القضايا التي يمكن أن يكون لها أثر على السياسة الخارجية، كما يطلع وزير الشؤون الخارجية بدوره الوزراء على ما يتوفر لديه من معلومات قد تهمهم.