مرسوم رئاسي رقم 90-358 · ج.ر عدد 50 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-358 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتكليف رؤساء مجلس ادارة صناديق المساهمة بمهامهم. 1574

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.