مرسوم رئاسي رقم 90-358
· ج.ر عدد 50 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-358 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتكليف رؤساء مجلس ادارة صناديق المساهمة بمهامهم. 1574
المادة الأولى
تطبيقا للقانون، يمنح التكليف بالمهام بحكم القانون لرئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة المعني المنتخب من قبل نظرائه عند تاريخ النشر، ضمن الصبغة الشرعية التي يتطلبها هذا الانتخاب.