مرسوم رئاسي رقم 90-349
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-349 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1540
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد