مرسوم رئاسي رقم 90-349
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-349 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1540
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المناجم سابقا في الباب 36-11 " اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء". 26 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية