المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990:
الشاذلي بن جديد 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول رقم الابواب العناوين العدد 48 26 ربيع الثاني عام 1411 ه الملحق الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمال 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 800.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 مجموع القسم الاول 1000.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 51 36 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بسعيدة 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.200.000