مرسوم رئاسي رقم 90-348
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-348 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".