مرسوم رئاسي رقم 90-347
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-347 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1537
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستون ألف دينار (3.560.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".