الباب 37 — 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع" . 1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما الجدول رقم الابواب العناوين العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) ميزانية التسيير وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والاحوال الجوية والتكوين والابحاث . 160.000 02-36 إعانة للمكتب الوطني للارصاد الجوية.. 3.704.000 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 400.000 مجموع القسم السادس 4.264.000 مجموع