مرسوم رئاسي رقم 90-340
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-340 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1509
الباب 44 — 32 ९९ المساهمة في تسيير وزارة الفلاحة وفي حديقة التسلية " .
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد المرسوم.
قدره مائتان وسبعة عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة الاف دينار المادة (217.307.000 دج (مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب الذي ينشر المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. الديمقراطية 3 : يكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية ..