مرسوم رئاسي رقم 90-339
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-339 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يضبط أجهزة المجلس الاعلى للإعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه . 1507
المادة 9
يمكن رئيس المجلس الاعلى للاعلام أن.
يفوض توقيعه لمدير الديوان ولكل موظف له درجة نائب مدير على الاقل.