مرسوم رئاسي رقم 90-339
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-339 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يضبط أجهزة المجلس الاعلى للإعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه . 1507
المادة 8
تستفيد المناصب العليا المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه من القانون المطبق على الوظائف العليا في الدولة وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، وترتب في مجال المرتبات بالاستناد إلى الوظائف المطابقة المنصوص :
عليها في المادة الاولى، الفقرة 3 من المرسوم المذكور.