مرسوم رئاسي رقم 90-339
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-339 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يضبط أجهزة المجلس الاعلى للإعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه . 1507
المادة 7
يكون التعيين في وظائف الديوان ورئيس الديوان والمديرين والمكلفين بالدراسات والتلخيص والمديرين الفرعيين بمقرر من رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
ويكون إنهاء مهامهم بالطريقة نفسها.