مرسوم رئاسي رقم 90-339
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-339 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يضبط أجهزة المجلس الاعلى للإعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه . 1507
المادة 6
يمكن الرئيس، في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، أن يوظف في حدود المناصب المالية المتاحة، مستخدمين ضروريين لسير اجهزة المجلس الاعلى للاعلام وهياكله.