المادة 5
تحدد صلاحيات كل هيكل من الهياكل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بمقرر من الرئيس وفقا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ الأحكام القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي :