مرسوم رئاسي رقم 90-339
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-339 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يضبط أجهزة المجلس الاعلى للإعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه . 1507
المادة 4
تنظم المديريات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مديريات فرعية ومكاتب بمقرر من الرئيس في حدود أربع (4) مديريات فرعية لكل مديرية وثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية.