مرسوم رئاسي رقم 90-339
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-339 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يضبط أجهزة المجلس الاعلى للإعلام وهياكله ويحدد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على بعض المستخدمين فيه . 1507
المادة الأولى
وفقا لاحكام المادة 70 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، تكون للمجلس الاعلى للاعلام، تحت سلطة رئيسه الاجهزة والهياكل الآتية : 1 (1) الديوان ويتكون من :
مدير الديوان رئيس الديوان ستة (06) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقين (02) بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتي ذكرها :
مديرية العمل المعياري ومتابعة مسائل اخلاق المهنة، مديرية الضبط والتنمية مديرية إدارة الوسائل.