مرسوم رئاسي رقم 90-338
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-338 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 1507
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : يعرض العميد العامل في مصف الاستحقاق الوطني على رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني ما يلي :
- عدد اقتراحات التعيين والترقية بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 المذكور أعلاه".
(الباقي بدون تغيير)