مرسوم رئاسي رقم 90-337
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-337 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. 1506
المادة 2
تتمم أحكام المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 كما يأتي :
" المادة 24 مكرر : يمكن أن يقترح للترشيح في مصف الاستحقاق الوطني، حسب الشروط المحددة في المادة 24 السابقة، كل شخص يتوفى أثناء أدائه واجب الخدمة و/ أو يقوم بفعل بطولي لصالح الدولة الجزائرية.