مرسوم رئاسي رقم 90-336
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-336 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تخفيض عقوبة. 1506
المادة الأولى
تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة.
الاعدام التي حكم بها مجلس أمن الدولة بتاريخ 30 يونيو سنة 1979 على المدعو متيشي عبد الحق.