مرسوم رئاسي رقم 90-335
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-335 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اجراءات عفو. 1505
المادة 9
تعوض عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا.