مرسوم رئاسي رقم 90-335
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-335 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اجراءات عفو. 1505
المادة 4
يستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية لارتكابهم جناية أو جنحة تخفيضا جزئيا للعقوبة مدة سنة واحدة عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ثلاث سنوات أو يساويها.
وبنفس الشروط يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من تخفيض جزئي مدته ستة أشهر.