المادة 3
يستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، أرامل وأولاد الشهداء المحكوم عليهم بجناية أو جنحة باستثناء الذين حكم عليهم لارتكاب جرائم القتل العمد المقترن بظرف مشدد وأكثر من ظروف التشديد وهتك العرض.
(تابع) مقرر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1410 الموافق 10 يوليو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخصة بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة .1989 1533 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (اتحاد الشعب الجزائري). 1534 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي الائتلاف الوطني للديمقراطيين الأحرار). 1534 تنظيمية