مرسوم رئاسي رقم 90-335
· ج.ر عدد 47 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-335 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن اجراءات عفو. 1505
المادة 12
يعفى إعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم تنفذ عليهم العقوبة وكانت العقوبة المقررة ضدهم تساوي أو تقل عن سنة (1) وتفوق ستة (6) أشهر عند انقضاء سنتين بين التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.