مرسوم رئاسي رقم 90-323
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-323 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1414
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية ومنها الأمانة العامة للحكومة على النحو الآتي :
- مكلف بمهمة
- مدير الدراسات مدير
- مكلف بالدراسات والتلخيص
- نائب مدير.