مرسوم رئاسي رقم 90-321
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
الفصل الثاني — اجهزة رئاسة الجمهورية › القسم الاول — المستشارون لدى رئيس الجمهورية
المادة 9
يتابع المستشار في شؤون الأمن المسائل