مرسوم رئاسي رقم 90-321
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
الفصل السادس — احكام ختامية
المادة 30
تبين بدقة إن دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار يتخذه الأمين العام لرئاسة الجمهورية مع مراعاة أحكام الفصل الرابع أعلاه.