الفصل الاول — الامين العام لرئاسة الجمهورية
المادة 2
يضطلع الامين العام لرئاسة الجمهورية تحت سلطة رئيس الجمهورية بما يأتي :
- يتابع على الصعيد الوطني الأعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعد تلخيصا لها لرئيس الجمهورية يبلغ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته، ويتابع تطبيقها، ويعد تقريرا عنها يقدمه الرئيس الجمهورية، يحضر بمعية الأجهزة المعنية جدول أعمال مجلس الوزراء ينشط وينسق أعمال هياكل رئاسة الجمهورية يسهر على احترام اختصاصات كل منها من أجل تحقيق التكامل وانسجام العلاقات الوظيفية بين هياكل رئاسة الجمهورية وأجهزتها يقوم بجميع أشغال الدراسات والتحاليل والتلاخيص التي لها علاقات بصلاحياته.