مرسوم رئاسي رقم 90-321
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 28
يمكن أن تسند إلى مكلفين بمهمة بعض الاعمال التي تدخل في إطار صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية.
كما يمكن أن يدعى المكلفون بمهمة إلى العمل داخل الاجهزة والهياكل أو خارجها.