مرسوم رئاسي رقم 90-321
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
الفصل الرابع — الامين العام للحكومة
المادة 24
يساعد الامين العام للحكومة في ممارسة صلاحياته :
مديرو الدراسات مديرون
- مكلفون بالدراسات والتلخيص
- نواب مديرين.