مرسوم رئاسي رقم 90-321
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
الفصل الثالث — هياكل رئاسة الجمهورية › القسم الثاني — المديريات
المادة 22
يتولى كل هيكل فيما يخصه مسك الجرود والوسائل على اختلاف أنواعها الموضوعة تحت تصرفه، ويضبطها باستمرار.
وتتولى مديرية الادارة العامة والوسائل مركزة الجرود ودعمها وفق الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.