الفصل الثالث — هياكل رئاسة الجمهورية › القسم الثاني — المديريات
المادة 19
يعتمد مدير ديوان رئيس الجمهورية في انجاز مهامه بالاتصال مع الامين العام لرئاسة الجمهورية خصوصا على ما يأتي :
- مديرية التشريفات، وتكلف بالسهر على احترام المراسيم الاحتفائية المتصلة بأعمال رئيس الجمهورية وتسجل كل سنة في ميزانية رئاسة الجمهورية في شكل إعانات الاعتمادات الضرورية لسير هذه الهياكل في حدود استقلالية تسييرها.
ويفوض إلى مسؤولي هذه الهياكل الالتزام بالنفقات وتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم.
يمسك محاسبة النفقات محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
وتتابع مديرية الادارة العامة والوسائل تنفيذ هذه النفقات، ويمكنها أن تكلف بمهمة المساعدة في تسيير هذه الهياكل.