الفصل الثالث — هياكل رئاسة الجمهورية › القسم الثاني — المديريات
المادة 18
يعتمد الامين العام لرئاسة الجمهورية، زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة 17 السابقة على ما يأتي :
مديرية الادارة العامة والوسائل، وتكلف بتسيير مستخدمي هياكل رئاسة الجمهورية وأجهزتها ووسائلها المادية والمالية، مع مراعاة أحكام المادة 21 ادناه
- مديرية الاقامات الرسمية، وتكلف بتسيير الاقامات الرسمية والوسائل الموضوعة تحت تصرفها،
- مديرية الدعم التقني والنقل، وتكلف بتسيير وسائل النقل السيارة واستغلالها، وصيانة المنشآت الاساسية التابعة لرئاسة الجمهورية.