الفصل الثالث — هياكل رئاسة الجمهورية › القسم الاول — المصالح
المادة 17
يزود الامين العام لرئاسة الجمهورية بالمصالح الآتية :
المصلحة المكلفة بالشؤون العامة، وأعمال التحليل والتلخيص، والمسائل القانونية،
- مصلحة التنظيم العام والترجمة، وتكلف خصوصا بالبريد ومسك المحفوظات والوثائق العامة
- مصلحة العلاقات العمومية وتكلف بمعالجة العرائض والعلاقات مع المواطنين / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه مديرية الامن الرئاسي، وتكلف بالسهر على أمن رئيس الجمهورية مديرية الصحافة والاعلام، وتكلف باستغلال الصحافة والاعلام، مهما يكن نوعهما، وإعداد تلخيصهما، وتنظيم تغطية أعمال رئيس الجمهورية، في المجالات السمعية البصرية والصحافية.