مرسوم رئاسي رقم 90-321
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
الفصل الثالث — هياكل رئاسة الجمهورية
المادة 16
تنتظم هياكل رئاسة الجمهورية الموضوعة تحت سلطة الامين العام لرئاسة الجمهورية في شكل مديريات المتعلقة بشؤون الأمن. ومصالح. 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية