الفصل الثاني — اجهزة رئاسة الجمهورية › القسم الثاني — ديوان رئاسة الجمهورية
المادة 14
تتمثل مهمة مدير ديوان رئيس الجمهورية، في تحضير أعمال رئيس الجمهورية وتنظيمها بالاتصال مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبمعية الهياكل والاجهزة الاخرى والهيئات المعنية.
وبهذه الصفة يتولى خصوصا ما يأتي :
- يعد برنامج استقبالات رئيس الجمهورية ويومية تنقلاته .
ينسق، بمناسبة تنقلات رئيس الجمهورية الرسمية أعمال التشريفات والامن الرئاسي والصحافة والاستقبال واية خدمة اخرى تساعد على تحضير هذه التنقلات وسيرها.
- يتولى الامانة الخاصة لرئيس الجمهورية.