مرسوم رئاسي رقم 90-321 · ج.ر عدد 45 لسنة 1990 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها

الفصل الثاني — اجهزة رئاسة الجمهورية › القسم الثاني — ديوان رئاسة الجمهورية

المادة 13

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-45 (ج.ر عدد 11 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.