الفصل الثاني — اجهزة رئاسة الجمهورية › القسم الثاني — ديوان رئاسة الجمهورية
المادة 13
ينشأ ديوان في رئاسة الجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية ويسير هذا الديوان مدير ديوان يعين بمرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-45 (ج.ر عدد 11 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : ينشأ ديوان في رئاسة الجمهورية يوضع لدى رئيس المجلس الأعلى للدولة، ويسير هذا الديوان رئيس ديوان يعين بمرسوم رئاسي".