الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 4
تضطلع كتابة المجلس الاعلى للقضاء تحت : سلطة المكتب الدائم بجميع المهام اللازمة لتحضير قرارات المجلس الاعلى للقضاء وتنفيذها.
وتتولى في هذا الاطار خصوصا ما يلي : 1 تحضير ملفات الدورة
2 - إرسال الاستدعاءات الى أعضاء المجلس الاعلى للقضاء، 3 تحرير محاضر المجلس الاعلى للقضاء،
4 - يقوم بالمتابعة الادارية ابان التحقيقات التي يقوم بها الاعضاء المقررون، 1
5 - تسجيل طلبات وزير العدل لممارسة العمل الانضباطي،
6 - تسجيل عرائض تظلم القضاة، 1
7 - تبليغ قرارات المجلس الاعلى للقضاء والملفات المتعلقة بها الاطراف المعنية
8 - تنشر بجميع الوسائل قائمة المناصب الشاغرة توقعا للانتقالات بالتعاون مع المصالح المعنية في وزارة العدل
9 - تنشر بجميع الوسائل قوائم التسجيل في التأهيل توقعا لترقية القضاة
10 - تسهر على المحافظة على أرشيف المجلس الاعلى للقضاء