مرسوم رئاسي رقم 90-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-32 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وعمله ( استدراك ) 369
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 2
يعين وزير العدل القاضي من الرتبة الاولى ليتولى كتابة المجلس الاعلى للقضاء. ويساعده الموظفون الاداريون والتقنيون اللازمون لتأدية مهامه.