المادة 7
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انتهاء ستة أشهر من تاريخ استلام مذكرة تعلم إحدى الحكومتين بموجبها الحكومة الأخرى عن نيتها في عدم بقائها طرفا في الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية الإتفاقية في تلك الحالة، تبقى أحكام الاتفاقية بصدد بصدد تفسير هذه الاتفاقية، أو متعلق، حسب رأي إحدى الحكومتين، بمسألة تخص القانون الدولي العام ناجم عن أي مشروع أو نشاط أصدرت له تغطية، يحل، إلى الحد التغطية التي صدرت أثناء سريان مفعولها نافذة لمدة تلك التغطية، ولكن على ألا تتجاوز في أي حال عشرين عاما بعد .
إلغاء الاتفاقية. 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بتاريخ المذكرة التي تعلم فيها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاتفاقية قد أوفت باجراءاتها الدستورية.
وبناء على هذا فان الموقعين أسفله، المفوضين من طرف حكومة كل منهما يضعان امضائهما على هذه الاتفاقية حررت هذه الاتفاقية بواشنطن في 22 جوان سنة 1990 باللغتين العربية والانجليزية في نسختين لكل منهما، ولهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة الديمقراطية الشعبية الامريكية المسؤول المؤهل المسؤول المؤهل غازي حيدوسي جيمس د . بارق