المادة 3
1 - في حالة قيام ( المصدر ( بدفع أموال إلى أي طرف يتمتع ( بالتغطية ) ، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع الخضوع لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية تقر بتحويل أية عملة، أو اعتمادات، أو موجودات أو استثمار إلى المصدر، والتي من أجلها تم الدفع بموجب هذه التغطية، وكذلك تقر بتمتع المصدر بما له وبما يؤول إليه من أي حق، أو ملكية أو مطلب، أو امتياز، أو بوجود اجراء قضائي أو إجراء قد ينجم من جراء ذلك.
ب - لن يطالب المصدر بحقوق أكبر من حقوق الطرف المحول بموجب ( التغطية ) فيما يخص أية مصالح تحول أو تؤول اليه بمقتضى هذه المادة. ولن يحد أي شيء في هذه الاتفاقية من حق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في المطالبة بتثبيت حقها، بموجب القانون الدولي، بوصفها دولة ذات سيادة، ويعتبر حقا متميزا عن أية حقوق قد تكون لها بوصفها الجهة المصدرة.
ج - إن إصدار التغطية خارج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصدد مشروع أو نشاط داخل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لن يخضع المصدر للانظمة المطبقة على مؤسسات التأمين أو المؤسسات المالية بموجب قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
د - تكون الفوائد والأجور على القروض التي يقدمها أو يضمنها المصدر معفاة من الضريبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولن يكون المصدر عرضة الممكن عن طريق المفاوضات بين الحكومتين. وإذا لم تتوصل الحكومتان إلى حل اتفاقي للخلاف بانتهاء، ثلاثة أشهر من طلب المفاوضات، فان الخلاف بما فيه ناحية تنطوي على للضريبة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نتيجة | مسألة تتعلق بالقانون الدولي العام، يرفع، بمبادرة، أي من لأي تحويل أو ما قد يؤول إليه بمقتضى الفقرة 2 من المادة الثالثة هذه. وتقرر الضريبة على التعاملات الأخرى التي يقوم بها المصدر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( بمقتضى المصدر ) القانون وبين المطبق السلطات أو بموجب الجبائية اتفاق المناسبة محدد بين لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4 إلى الحد الذي تبطل فيه قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو تمنع المصدر جزئيا أو كليا من حيازة طرف يتمتع بالتغطية لأي حق في أي ممتلكات ضمن أراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسمح لذلك الطرف وللمصدر بالقيام بترتيبات مناسبة، حيث تنتقل بمقتضاها تلك الحقوق الى هيئة مسموح لها بتملك تلك الحقوق بموجب قوانين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.