المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية تشجيع الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية رغبة منهما في تشجيع النشاطات الاقتصادية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لترقية مستوى تنمية الموارد الاقتصادية والقدرات الانتاجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحول تأمين الاستثمار ) بما فيه إعادة التأمين (وضمانات تلك الاستثمارات المدعومة كليا أو جزئيا باعتماد الولايات المتحدة الأمريكية أو أموالها العامة التي تدار مباشرة بواسطة مؤسسة الاستثمار الخاصة لما وراء البحار (أوبيك) ، وهي مؤسسة حكومية مستقلة أسست بموجب قوانين الولايات المتحدة الأمريكية أو تبعا لترتيبات بين مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار (أوبيك) وبين شركات التأمين التجاري وأعادة التأمين والشركات الأخرى تتفقان على ما يأتي :
المادة الاولى تشير عبارة (" التغطية ") كما هي مستعملة هنا إلى أي تأمين على استثمار أو اعادة تأمين أو ضمان للاستثمار صادر وفقا لهذه الاتفاقية من قبل مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار) أوبيك) ، أو من قبل اية وكالة تخلفها من وكالات الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل أية هيئة أخرى، أو مجموعة من الهيئات تبعا لترتيبات مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار (أوبيك) ، أو أية وكالة تخلقها، وكلها تعتبر هنا، وفيما يلي، مشمولة بعبارة (المصدر) بحدود مصلحتها كضامنة للتأمين، أو إعادة التأمين أو ضامنة له في آية (تغطية)، سواء كطرف أو خلف، في عقد ينص على تقديم تغطية، أو كوكيل الادارة التغطية.
المادة 2 لا تطبق الاجراءات الواردة في هذه الاتفاقية إلا على التغطية المتعلقة بالمشاريع أو النشاطات المسجلة لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو التي وافقت عليها أو على التغطية المتعلقة بالمشاريع التي أبرمت بشأنها حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو أية وكالة أو ادارة فرعية سياسية تابعة لها، عقدا يتناول تزويد السلع أو الخدمات أو قامت بمناقصة متعلقة بمثل هذا العقد .