المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قدره مليونان وأربعمائة واثنان وستون الف حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق
دينار (2.462.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف
المشتركة في الباب 37 – 91 "مصاريف 13 أكتوبر سنة 1990
محتملة - احتياطي مجمع". الشاذلي بن جديد
الجدول الملحق
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار
وزارة النقل
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الادوات وتسيير المصالح
01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000
مجموع القسم الرابع 1.000.000
القسم السادس
إعانات التسيير
06-36 إعانات لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري 850.000
مجموع القسم السادس 850.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 2.450.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 المساهمة والاشتراك في الهبات الدولية غير الحكومية 12.000 مجموع القسم الرابع 12.000 مجموع العنوان الرابع 12.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.462.000