المادة 8
الملاحة البحرية والجوية
1 - لا تخضع للضريبة الارباح الناتجة من استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
2 - إذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة، وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل اعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الارباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال. 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ! المادة 9 العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه J المتعاقدة الاخرى حيث تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة المؤسسات المشتركة مستقرة موجودة بها وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة عندما :
1 - تساهم مؤسسة دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب - يساهم نفس الاشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة دولة متعاقدة ومؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى
- وعندما تكون المؤسستان في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة فان الارباح التي - لو لا هذه الشروط - لكانت قد حصلت عليها إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك.